فصل: اليمين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.اليمين:

في اللغة: تطلق على معان:
- ضد اليسار، للجهة، والجارحة.
- البركة: من اليمن، يقال: (رجل ميمون): أي مبارك.
- القوة.
- القسم، والحلف، والإيلاء.
فهي من الألفاظ المشتركة، ثمَّ استعملت في الحلف، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمين، فسمى الحلف يمينا لذلك، أو لأن الحالف يتقوى بقسمة، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى، والجمع:
أيمن، وأيمان، وهي مؤنثة كما لا يخفى.
واليمين شرعا: عند الحنفية: ذكر القونوي: أنه عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله، أو بصفة من صفاته عزّ وجلّ.
عند المالكية: قال ابن عرفة: اليمين: قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه.
قال الدردير: اليمين شرعا أمران:
الأول: تعليق مسلم مكلّف قربة أو حل عصمة- ولو حكما- على حصول أمر أو نفيه، ولو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.
الثاني: قسم يذكر فيه اسم الله أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه- ولو معصية- قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.
وعند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به.
وعند الحنابلة: قال البعلي: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
فوائد:
1- اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك: (أقسمت بالله لأفعلن)، ولها حروف يجر بها المقسم به، وحروف يجاب بها القسم (من المطلع).
2- كلمة (ايم) محذوف منها، والهمزة للقطع، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج.
وعند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، والهمزة فيها للوصل.
3- اليمين مؤنثة، وتجمع على: أيمن، وأيمان، وقولهم:
(الأيمان ثلاثة) خطأ، والصواب (ثلاث)، وقد وردت روايات منها: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها». [أحمد 2/ 185]، ويمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.
أقسام اليمين:
- يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.
- يمين استظهار: وهي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط.
كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينة لا نكير ويحتاج معها ليمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة.
وصورتها: أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة، فيدعى إنسان حقّا على هذا الميت.
فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط، بل لابد من ضم اليمين من المدعى.
وقد تجب يمين الاستظهار في مسائل أخرى.
- يمين البراءة: هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من الله ورسوله صلّى اللّه عليه وسلم، كأن يقول: إنى برئ من الله، أو من رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم، أو منهما معا، إن فعلت كذا، أو يعلقها على البراءة من شخص.
- يمين البر: قال ابن عرفة رحمه الله يمين البر:
ما متعلقها نفى أو وجود مؤجل، وقال البعلي: البر في اليمين: الصدق فيها.
- يمين الحنث: قال ابن عرفة: يمين الحنث خلافها- يمين البر-.
وعبر ابن عرفة بما يوجب الكفارة باتفاق، فقال رحمه الله معرفا له: الحلف بما دل على ذاته العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا، وبالنذر المبهم.
وقال ابن باطيش: الحنث في اليمين: الخلف فيها، وهو أن يفعل عين ما حلف أن لا يفعله.- يمين الرد: صورتها: أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى، فيحلف على دعواه، ويستحق ما ادعاه.
- يمين الغموس: قال القونوي: الحلف على فعل، أو ترك ماض كاذبا.
قال ابن عرفة: الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين.
وقال البعلي: هي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره، وهي يمين الصبر.
وسميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثمَّ في النار، وغموس للمبالغة.
وعرفت: بأنها اليمين الكاذبة عمدا في الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، سواء أكانت على النفي أم على الإثبات، كأن يقول: (والله ما فعلت كذا)، وهو يعلم أنه فعله، أو: (والله لقد فعلت كذا)، وهو يعلم أنه لم يفعله، أو: (والله مالك علىّ دين)، وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه، أو: (والله لا أموات أبدا) (من الموسوعة الفقهية).
- يمين اللغو: اختلف الفقهاء في تفسيرها:
فقال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال في النفي أو في الإثبات، وسواء أكانت أقساما بالله أو تعليقا للكفر.
وقال ابن عرفة: لغو اليمين: الحلف بالله على ما يوقنه.
فيدخل الظن في ذلك وجعله الباجي لغوا.
وقال ابن باطيش: أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق فيه، ثمَّ يتبين له خلافه.
وقال الشافعي رحمه الله: (ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، وبلى والله).
واليمين اللغو ما يقع على الحال.
- اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان، والمكان، وزيادة الأسماء والصفات، وبحضور جمع، وبالتكرار.
- يمين المناشدة: هي اليمين لحث الغير، كأن يقول: (لله افعل كذا، أو اترك كذا)، ولا يجب على الحالف ولا المحلف له أن يعملا بها.
- اليمين المنضمة (المتممة): وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد، أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية.
[النهاية 4/ 300، 301، والمغرب ص 512، والتوقيف ص 751، والمفردات ص 552، والمصباح المنير (يمن) ص 681، 682، والمعجم الوسيط (يمن) 2/ 1110، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 200، وأنيس الفقهاء ص 171، 172، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 206- 213، والمغني لابن باطيش 1/ 546- 548، والمطلع ص 387، 388، والكواكب الدرية 2/ 82، 83، وفتح الوهاب 2/ 97، والقاموس الفقهي ص 225- 227، والموسوعة الفقهية 7/ 250، 251، 282، 283].

.اليوم:

يعبر به عن وقت مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها.
- وقد يعبر به عن مدة من الزمان: أي مدة كانت، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ} [سورة آل عمران: الآية 155]، وقال الله تعالى: {وَأَلْقَوْا إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ} [سورة النحل: الآية 87].
- ويعبر به عن الوقت الحاضر، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [سورة المائدة: الآية 3] واليوم (في الفلك): مقدار دوران الأرض حول محورها، ومدتها: أربع وعشرون ساعة.
ويوم ذو أيام، وذو أياويم، وذو أياوم: أي شديد.
وأيام العرب: وقائعهم.
وأيام الله: نعمه، ونقمة في الأمم الماضية، وبهما فسر قوله عزّ وجلّ: {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ} [سورة إبراهيم: الآية 5]، فإضافتها إلى الله عزّ وجلّ إضافة تشريف لأمرها لما أفاض الله جلّ جلاله على أوليائه من نعمة.
فوائد:
يوم الاثنين: قال النووي: سمّي بذلك، لأنه ثاني الأيام.
قال أبو جعفر النحاس: سببه أنه لا يثنى ولا يجمع، بل يقال: (مضت أيام الاثنين)، قال: وقد حكى البصريون اليوم الاثنى، والجمع: الثني، وذكر الفراء: أن جمعه:
الأثانين، والاثنان.
وفي كتاب (سيبويه): اليوم الثّني، فعلى هذا، جمعه:
الأثناء. وقال الجوهري: لا يثنى ولا يجمع، لأنه مثنى، فإن أحببت جمعه قلت: أثانين.
يوم التروية: قال البعلي: سمّى بذلك، لأن الناس كانوا يرتوون فيه الماء لما بعد، وقيل: لأن إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- أصبح يتروى في أمر الرؤيا، قاله الأزهري.
يوم الجمعة- بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم، وفتحها-: حكى الثلاثة ابن سيده.
قال القاضي عياض: مشتقة من اجتماع الناس للصلاة، قاله ابن دريد.
وقال غيره: بل لاجتماع الخليفة فيه، وكمالها.
وقيل: لاجتماع آدم فيه وحواء- عليهما السلام- في الأرض.
ومن أسمائه القديمة: يوم العروبة.
وزعم ثعلب: أن أول من سمّاه يوم الجمعة: كعب بن لؤي، وكان يقال له: العروبة.
يوم السبت: آخر أيام الأسبوع، قال الجوهري: سمّى يوم السبت لانقطاع الأيام عنده.
قال: والسبت: الراحة، والسبت: الدهر، والسبت: حلق الرأس، والسبت: إرسال الشعر على العقص، والسبت:
ضرب من مسير الإبل، والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها.
ذكره في (المطلع).
يوم الشك: قال في (الاختيار): هو الذي يشك فيه أنه من رمضان أو شعبان، وذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا يثبت، قال: ولا يصام إلا تطوعا.
وقال الأزهري الآبي: يوم الشك: هو صبيحة الليلة التي تكون السماء فيها مغيمة (ليلة ثلاثين) ولم يثبت رؤية.
وأوجز ابن عرفة وأفاد حيث قال فيها: صبيحة ليلة غيم التماسه.
وفي (الإقناع): هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم، كصبيان، أو نساء، أو عبيد، أو فسقة، وظن صدقهم، كما قال الرافعي.
وعبّر النووي فقال: هو الذي يتحدث فيه برؤية هلال رمضان من لا يثبت بقولهم، كالعبيد، والنساء، والفساق، والصبيان.
قال: وليس من الشك أن تكون السماء مغيمة فلا يرى.
وقال الموفق بن قدامة: هو اليوم الذي يشك فيه: هل هو من شعبان أم من رمضان إذا كان صحوا؟ ذكره البعلي.
يوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمّى بذلك، لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن إبراهيم الخليل- صلوات الله وسلامه عليه- عرف فيه أن رؤياه حق.
وعرفة: غير منون للعلمية والتأنيث، وهي: مكان معين محدود، وأكثر الاستعمال: عرفات.
قال الجوهري: وعرفات موضع بمنى، وهو اسم بلفظ الجمع، فلا يجمع.
وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض.
وسمّى عرفات: لأن جبريل عليه السلام كان يرى إبراهيم عليه السلام المناسك، فيقول: (عرفت عرفت)، نقله الواحدي عن عطاء.
وقيل: لأن آدم عليه السلام تعارف هو وحواء بها، وكان آدم عليه السلام أهبط من الجنة بالهند، وحواء بجدة، كذا قيل، وقيل غير ذلك.
يوم النحر: هو اليوم العاشر من ذي الحجة.
يوم القر: هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، سمّي بذلك لقرار الناس فيه بمنى.
يوم النفر الأول: هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
يوم النفر الثاني: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويسمّى يوم الصّدر.
يوم النيروز: يوم عيد من أعياد النصارى.
قال الزمخشري: النيروز: الشهر الرابع من شهور الربيع.
يوم المهرجان- بكسر الميم-: هو اليوم السابع عشر من الخريف، وهو يوم عيد النصارى.
أول اليوم وأجزاؤه: الفجر، ثمَّ الصباح، ثمَّ الغداة، ثمَّ البكرة، ثمَّ الضحى، ثمَّ الهجيرة، ثمَّ الظهر، ثمَّ الرواح، ثمَّ المساء، ثمَّ العصر، ثمَّ الأصيل، ثمَّ العشاء الأولى، ثمَّ العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق.
السحر سحران: الأول: قبل انصداع الفجر.
والآخر: عند انصداعه قبيل الصبح.
والغداة: من طلوع الفجر إلى الظهر.
والعشي: من الظهر إلى نصف الليل.
في (القاموس): الصبح: الفجر، أو أول النهار.
وعند الجوهري: يقال للوقت بعد طلوع الشمس: ضحوة، وللوقت تشرق فيه: ضحى- بالقصر-، ولوقت ارتفاعها الأعلى: ضحاء- بالمد-.
أول النهار: إلى ما قبل الزوال.
وساعة الزوال: نصف النهار، لا نصف اليوم.
والساعة: اسم لجزء من الشهر في لسان الفقهاء الحنفية.
أول الشهر: من اليوم الأول إلى السادس عشر.
آخر الشهر: من السادس عشر إلى الآخر إلا إذا كان تسعة وعشرين، فإن أوله حينئذ إلى وقت الزوال من الخامس عشر، وما بعده آخر الشهر.
ورأس الشهر: الليلة الأولى مع اليوم.
وغرّة الشهر: إلى انقضاء ثلاثة أيام.
الهلال: اختلفوا فيه، فقيل: (إنه كالغرة)، والصحيح أنه أول اليوم، وإن خفي فالثاني، قاله أبو البقاء.
وسلخ الشهر: اليوم الأخير.
والليلة الأخيرة تسمى: دأداء.
قال أبو البقاء: وذكر في كتب الحنفية: إن غرة الشهر: هي الليلة الأولى.
واليوم الأول: عبارة عن الأيام الثلاثة في العرف، وفي اللغة.
والسلخ: عبارة عن اليوم التاسع والعشرين في العرف.
أما في اللغة: فهو عبارة عن الأيام الثلاثة من آخر الشهر.
وآخر أول الشهر: هو الخامس عشر.
وأول آخر الشهر: هو السادس عشر.
ملحوظة: يأخذ أبو حنيفة كل شهر ثلاثين يوما، وكل سنة ثلاثمائة وستين يوما.
ويأخذ الطرفان بعض الأشهر ثلاثين، وبعضها تسعة وعشرين يوما.
فإن الإمام يعتبر الحساب بالأيام، وهما بالأهلة.
[المفردات ص 553، والمصباح المنير (يوم) 2/ 686، والمعجم الوسيط (يوم) 2/ 1111، والمطلع ص 108، 150، 155، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 159، والكليات ص 981، 982، والاختيار 1/ 170، والإقناع 2/ 17، والتعريفات ص 281، والثمر الداني ص 249، وتحرير التنبيه ص 150].